أصدرت هيئة الخدمات المالية لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، تنفيذًا للمرسوم السلطاني القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى “سوق الشركات الواعدة”.
وتأتي هذه اللائحة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال، بما يعزز من قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أدوات التمويل ويهيئها للاندماج التدريجي في السوق الرئيسة وفق مراحل مدروسة.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات وشروط إدراج الشركات الواعدة في السوق الجديدة، بما يُمكن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والشركات الخاصة والعائلية، من الاستفادة من آليات الإدراج والتداول ضمن بيئة رقابية ميسّرة تتناسب مع طبيعتها، وتوفر لها مزايا وحوافز تمويلية وتشغيلية تدعم استدامتها ونموها.
وقد بيّنت اللائحة أن الإدراج في سوق الشركات الواعدة يتم وفق أحد الخيارين: الإدراج المباشر أو الإدراج غير المباشر، ويُعرف الإدراج المباشر بأنه العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة مباشرة في السوق دون زيادة في رأس المال ودون تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص.
ويُشترط للإدراج المباشر أن تكون الشركة قد حققت صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون معدل نمو إيراداتها السنوية خلال تلك الفترة لا يقل عن 14.4 بالمائة، وألا يقل عدد مساهميها عن عشرين مساهمًا.
أما الإدراج غير المباشر، فهو العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة في السوق عن طريق زيادة رأس المال أو تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص، ويتطلب أن تكون الشركة قد أكملت عامين على الأقل من الأداء التشغيلي والمالي، وأن يتم طرح ما لا يقل عن 20 بالمائة من رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص، مع الالتزام بحد أدنى لعدد المساهمين عند الإدراج.
كما سمحت اللائحة بإدراج الشركات قيد التأسيس عن طريق الإدراج غير المباشر، مع إعفائها من شرط إكمال عامين من الأداء التشغيلي والمالي ومن تقديم بيانات مالية مدققة، على أن تلتزم بالشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها.
وتضمنت اللائحة تنظيم آلية تقديم طلبات الإدراج المباشر وغير المباشر إلى الهيئة، وحددت مدة البت فيها بثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويُعد مضي هذه المدة دون رد قبولًا للطلب، كما أجازت للبورصة، في حال مخالفة أحكام اللائحة، إلغاء إدراج الشركة من السوق وفق ضوابط معتمدة.
واقتصر التداول في سوق الشركات الواعدة على فئات محددة من المستثمرين المؤهلين، تشمل الجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصندوق الحماية الاجتماعية، وصناديق الاستثمار، إضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية أو المعرفية العالية.
وأوجبت اللائحة على الشركات المدرجة الالتزام بالإفصاح المالي الدوري، باستخدام المعايير الدولية المخففة والمخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( IFRS-SME )، بما يشمل الإفصاح نصف السنوي عن البيانات غير المدققة خلال ثلاثين يومًا من نهاية النصف المالي، والإفصاح السنوي عن البيانات المدققة خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية. كما خضعت الشركات المدرجة لقواعد الإفصاح عن البيانات الجوهرية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.
ونظمت اللائحة كذلك ضوابط التصرف في أسهم المؤسسين، حيث حظرت عليهم بيع أسهمهم لمدة عام من تاريخ الإدراج، مع السماح بنسبة تخارج لا تتجاوز 10 بالمائة وفق الضوابط التي تضعها البورصة. أما مؤسسو الشركات قيد التأسيس، فلا يُسمح لهم بالتصرف في أسهمهم إلا بعد مرور سنة مالية على تسجيل الشركة، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الهيئة.
كما أرفقت باللائحة جداول تفصيلية تحدد رسوم الخدمات المرتبطة بالإدراج والإصدار، بما يعكس توجه الهيئة نحو تبسيط الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات المستهدفة، ويُسهم في تحفيزها على الانخراط في السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي والتمويل عبر سوق رأس المال.
ويمثل إصدار هذه اللائحة خطوة تنفيذية محورية في إطار تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وترجمة عملية لمضامين المرسوم السلطاني رقم (18/2025)، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، ودعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.