أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقــم ٣١٧/٢٠٢٥ فـي شأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وتنظيم صرفها للعمانيين العاملين فـي القطاع الخاص.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023، وإلى القرار الوزاري رقم 541/ 2013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
فـي تطبيق أحكام هذ القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه ذات المعنى المنصوص عليه فـي قانون العمل.
المــادة الثانيــــــة
مع عدم الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل، يستحق العامل العماني علاوة دورية فـي الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه (6) ستة أشهر على الأقل فـي المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه فـي تقرير الأداء وكحد أدنى على النحو الآتي:
– (5%) خمسة فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز.
– (4%) أربعة فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا.
– (3%) ثلاثة فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد.
– (2%) اثنان فـي المائة من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم مقبول.
– ولا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء (ضعيف).
وفـــي جمـــيع الأحـــوال، للعامـــل الحــق فـــي التظلـــم مـــن نتيجــة تقييمـــه فـي تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة.
المــادة الثالـثـــــة
فـي تطبيق حكم المادة (50) من قانون العمل، تختص المنشأة التي قضى فـيها العامل المدة الأطول من العام بوضع تقرير الأداء عنه، وتلتزم المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
المــادة الرابعـــــة
يجوز لصاحب العمل تخفـيض العلاوة الدورية فـي حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (٤٥) من قانون العمل.
المــادة الخامســـة
يجوز لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية فـي الحالات الآتية:
١ – إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل وكان محالا للتحقيق لـــدى السلطـــات المختصـــة، وفـــي حال صدور حكم نهائي ببراءته، تلتزم المنشأة بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
٢ – إذا قضـــى العامـــل إجــازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83) من قانون العمل أو انقطــع عـــن العمـــل لمدة تزيـــد علـــى (6) ستة أشهر فـي العام الذي يدخل فـيه احتساب العلاوة الدورية.
المــادة السادســــة
يستمر صرف العلاوة الدورية للعامل بعد زوال سبب التخفـيض أو الإيقاف، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
المــادة السابعــــة
تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع فـي شأنهم المخالفة.
المــادة الثامنــــة
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 541/ 2013 المشـــار إليــه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة التاسعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٢ /١٢ /1446هـ
الموافـــــق: ١٨ / ٦ /٢٠٢٥م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزيـــــــــــــــر الـعمــــــــــــــــــل